لائحة تنفيذية · ٦٨ مادة
لائحة التفتيش القضائي
النص الكامل لـلائحة التفتيش القضائي بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد لائحة التفتيش القضائي
٦٨ مادة
١المادة ١يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِ…٢المادة ٢يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إل…٣المادة ٣١- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أ…٤المادة ٤١- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف المجلس –بقرار…٥المادة ٥للمفتِّش الـمُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّرّي لدى الإدارة؛ إ…٦المادة ٦على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -…٧المادة ٧تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا است…٨المادة ٨التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية، في المجلس الأعلى للقضاء، تقوم بالتفتيش والتحقيق، وتُ…٩المادة ٩تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعدد كاف من الأعضاء…١٠المادة ١٠يُشترط في الأعضاء ما يلي: ١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)). ٢- أن يكون له خب…١١المادة ١١١- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من رئيس الإدارة، ومساعده، والأعضاء، يرأسها رئيس الإدار…١٢المادة ١٢تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –بالأعمال الآتية:…١٣المادة ١٣يتولى رئيس الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –الأعمال ال…١٤المادة ١٤١- يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة عند غيابه. ٢- لرئيس الإدارة تفويض بعض اختص…١٥المادة ١٥تختص الهيئة العامة للتفتيش القضائي بما يلي: ١- تقرير المبادئ العامة لإجراءات التفتيش القض…١٦المادة ١٦يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على الأقل، ومرَّتين على…١٧المادة ١٧١- تُعِدُّ الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ الخطة السنوية للتفتيش على أعمال…١٨المادة ١٨١- يكون التفتيش في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس. ٢…١٩المادة ١٩١- يفحص المفتِّش من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في الخطة السنوية للتف…٢٠المادة ٢٠١- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية: أ-…٢١المادة ٢١١- يشتمل تقرير التفتيش على الآتي: أ- رقم التقرير وتأريخه. ب- اسم المفتِّش، ودرجته القضائي…٢٢المادة ٢٢مع عدم الإخلال باستقلال القاضي في إدارة الجلسات؛ للمفتِّش –عند الاقتضاء –حضور جلسات التقا…٢٣المادة ٢٣يودِع المفتِّش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة العامة لقياس ال…٢٤المادة ٢٤١- يُشَكِّل رئيس الإدارة بقرار منه لجنة أو أكثر؛ لفحص تقارير التفتيش، والاعتراض عليها، وت…٢٥المادة ٢٥١- تتولَّى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حِدَة. ٢- تُصدِر اللجنة قرارًا بالموافقة على…٢٦المادة ٢٦١- يكون تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه بإحدى الدرجات الآتية: متميز- فوق المتوسط- متوسط-…٢٧المادة ٢٧١- تُرسِل الإدارة إلى القاضي المفتَّش عليه مباشرة في جهة عمله صورة (طبق الأصل)؛ من قرار ا…٢٨المادة ٢٨١- يُقَدِّم القاضي المفتَّش عليه اعتراضه كتابة –إذا رغب الاعتراض –على تقرير المفتِّش، وقر…٢٩المادة ٢٩١- إذا ورد اعتراض القاضي المفتَّش عليه إلى اللجنة؛ تُصدر مذكرة رأي، تتضمن قبول الاعتراض؛…٣٠المادة ٣٠تُحيل الإدارة الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار اللجنة، وأصل تقرير المفتِّش ومرافق…٣١المادة ٣١١- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص عليها في المادة (ا…٣٢المادة ٣٢تُطَبَّق في شأن الدائرة الـمُشَكَّلة من أكثر من عضو قضائي عند التفتيش على أعمالها؛ أحكام…٣٣المادة ٣٣يُعَدُّ عن عمل القاضي المفتَّش عليه، الذي عمل في أكثر من دائرة عضوًا أصليًا، أو عمل في أك…٣٤المادة ٣٤تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس.٣٥المادة ٣٥تُقدَّم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس، أو من يُنيبه.٣٦المادة ٣٦١- تضع الإدارة دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده الرئيس. ٢- للرئيس، أو م…٣٧المادة ٣٧إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذ…٣٨المادة ٣٨١- تُبَلِّغ الإدارة القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها، بعد فحص الشكوى، وا…٣٩المادة ٣٩إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من رئيس الإدارة…٤٠المادة ٤٠١- يكون التحقيق الإداري في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره ا…٤١المادة ٤١١- يكون التحقيق بوساطة رئيس الإدارة، أو أحد الأعضاء، على أن لا تَقِل درجته عن قاضي استئنا…٤٢المادة ٤٢١- يكون التحقيق مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار المجلس، وما يكشف حقيقتها. ٢- إذ…٤٣المادة ٤٣١- يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر. ٢- يجب أن يكون جواب القاضي المحقَّق…٤٤المادة ٤٤١- للمحقِّق –عند الاقتضاء –دعوة الشهود، والاستماع إلى شهادتهم، وأخذ أقوال كل من يُساعد في…٤٥المادة ٤٥يكون التحقيق سِرّيَّاً، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره، بإذن المحقّق.٤٦المادة ٤٦للمحقِّق –عند الاقتضاء –التحقيق، ومُساءلة موظفي المحاكم، والجهات التابعة لوزارة العدل؛ في…٤٧المادة ٤٧١- يُدَوِّن المحقِّق في محضر التحقيق رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى،…٤٨المادة ٤٨١- يودِع المحقِّق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدى الإدارة العامة للتحقيق والإ…٤٩المادة ٤٩للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من الرئيس؛ العدول عما قرَّره في شأن مكان التحقيق، مما ه…٥٠المادة ٥٠للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق إمهاله في الإجابة على الأسئلة؛ كلها، أو ب…٥١المادة ٥١للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من المحقِّق؛ تأجيل التحقيق معه إلى وقت آخر، يُحَدِّده…٥٢المادة ٥٢إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن المحقِّق ذلك في محضر التحقيق، ويُب…٥٣المادة ٥٣للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، ورأى المحقِّق سلامة…٥٤المادة ٥٤يجوز –عند الاقتضاء – أن يتولَّى التحقيق في المهمة الواحدة أكثر من محقِّق.٥٥المادة ٥٥إذا تبيَّن أن الشكوى التي قُدِّمت ضد القاضي كيدية؛ فيأمر المجلس بإحالة المشتكي، ومن تواطأ…٥٦المادة ٥٦يرفع رئيس الإدارة، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من…٥٧المادة ٥٧يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى التأديبية على الـمُخالفة، والأدلة المؤيِّدة لها، والطَّلب.٥٨المادة ٥٨١- لرئيس الإدارة، والأعضاء، في سبيل أداء أعمالهم؛ الحق في الاطلاع على الضبوط، والسجلات، و…٥٩المادة ٥٩على المفتِّش –عند الاقتضاء –إعداد تقرير مستقل عن المحكمة الـمُكلَّف بمهمة فيها، ومدى إنجا…٦٠المادة ٦٠لِلَّجنة من تلقاء نفسها، أو بناءً على اقتراح المفتِّش؛ التوصية بطلب التحقيق مع القاضي الم…٦١المادة ٦١إذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من تمكين المفتِّش مم…٦٢المادة ٦٢١- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعتمدة دوريًا، وتُزَو…٦٣المادة ٦٣تكون أعمال التفتيش والتحقيق سِرّيَّة، ويُعَدُّ إفشاؤها إخلالًا بواجبات الوظيفة.٦٤المادة ٦٤يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.٦٥المادة ٦٥١- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ملف، يودَع فيه تقارير التفتيش، والتحقيق، والاعتراض…٦٦المادة ٦٦لا يجوز الاطلاع على الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في المادة (الخامسة والستين) من…٦٧المادة ٦٧١- للإدارة الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة. ٢- تُعِد الإدارة العامة…٦٨المادة ٦٨تَحُلُّ هذه اللائحة محل لائحة التفتيش القضائي، الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٣٠/…
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
