نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف المجلس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ للقيام بالمهمة. ٢- إذا تعذَّر من يُكمل نصاب اللجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف الرئيس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضاء من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.
