المادة الرابعة

النص الكامل للمادة ٤ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف المجلس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ للقيام بالمهمة. ٢- إذا تعذَّر من يُكمل نصاب اللجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف الرئيس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضاء من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية