نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ملف، يودَع فيه تقارير التفتيش، والتحقيق، والاعتراضات، والقرارات ذات الصِّلة. ٢- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي سجل سِرِّي، يودَع فيه ملخص ما تضمنه الملف المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣- تقوم إدارة السجل السِّرِّي بإعداد الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، وتصنيفها.
