نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
النص الكامل للمادة ٦٤ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من…
١- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعت…
تكون أعمال التفتيش والتحقيق سِرّيَّة، ويُعَدُّ إفشاؤها إخلالًا بواجبات…
١- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ملف، يودَع فيه تقارير التفتيش، و…
لا يجوز الاطلاع على الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في المادة (ا…
١- للإدارة الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة. ٢- تُ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.