نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعتمدة دوريًا، وتُزَوَّد بها المحاكم، بعد موافقة المجلس عليها. ٢- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ البحوث والدراسات التي من شأنها رفع مستوى الأداء في التفتيش القضائي، والمهام المسندة إليه.
