نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.
النص الكامل للمادة ٣٢ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتج…
يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه ال…
دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مب…
يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص - بمن فيهم المتهمون…
يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته ف…
يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.