نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
النص الكامل للمادة ٣٤ من قواعد السلوك المهني للمحامين، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مب…
لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد…
يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص - بمن فيهم المتهمون…
يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول…
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم…
يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.