نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص - بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية - على أساس الاحترام، وبعيداً عن الرأي الشخصي. يدافع المحامي عن العميل ويمكّنه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.
