نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي: ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته. ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها. ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم. ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها. ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة. ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.
