نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي: الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة. المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم. تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة. حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور. ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة. ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها. أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام. التقيد بضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثامنة والثلاثين) من القواعد.
