نص المادة
قواعد السلوك المهني للمحامين
على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطْلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية - والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.
