نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
النص الكامل للمادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحا…
تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله…
على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل م…
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا ي…
١- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ-…
١- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.