نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب. ٢- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي: أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل. ب- أتعاب مثله في السوق المحلية. ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين. د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها. هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.
