نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
النص الكامل للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة ال…
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم م…
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فور…
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: ١- إذا كان العمل بين…
على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.
١- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.