نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: ١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى. ٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
