المادة الثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ

يشترط لتسجيل المتدرب الآتي: ١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ٢- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة. ٣- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات. ٤- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة. ٥- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محام آخر، وألا يعمل لدى محام آخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية