نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي: ١- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ٢- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة. ٣- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات. ٤- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة. ٥- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محام آخر، وألا يعمل لدى محام آخر.
