نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي: ١- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة. ٢- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة. ٣- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة. ٤- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
