نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك: ١- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة. ٢- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة. ٣- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمُّل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.
