نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي: ١- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة. ٢- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى. ٣- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة. ٤- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة. ٥- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
