نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية: ١- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به. ٢- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم. ٣- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه. ٤- عنوان مقر مزاولة المهنة. ٥- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
