المادة الرابعة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ

١- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة. ٢- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية