نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
النص الكامل للمادة ٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم ال…
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة…
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي: ١- اتخاذ م…
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكا…
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأ…
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.