نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
النص الكامل للمادة ٦٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات الم…
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكا…
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأ…
١- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النمو…
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق،…
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.