نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
النص الكامل للمادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي: ١- اتخاذ م…
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات الم…
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكا…
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وف…
١- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النمو…
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.