نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي: ١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك. ٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
النص الكامل للمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي: ١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك. ٢- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وف…
١- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النمو…
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق،…
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصا…
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى…
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.