نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. ٢- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد -مشافهةً أو كتابةً- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة. ٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
