نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافـق أو الخدمات العامة وزوائـد التنظيم وزوائـد المنح وزوائـد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً.
