نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
النص الكامل للمادة ٥ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحا…
يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطي…
تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والش…
تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: ١- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض ب…
تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الواردة…
تستثمر العقارات البلدية في أنـواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.