نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ، وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير .
النص الكامل للمادة ٤ من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ، وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير .
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في ه…
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحا…
يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطي…
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا…
تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: ١- تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض ب…
تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الواردة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.