نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر، ويجوز بموافقة الوزير ما يأتي: ١- ترسية المنافسة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول. ٢- إلغاء المنافسة وإعادة طرحها من جديد.
