نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
يراعى في عقود استثمار العقارات البلدية ما يأتي: ١- الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة من قبل المستثمر بالإشراف على المشروع للتأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء. ٢- حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
