نص المادة
لائحة التصرف بالعقارات البلدية
تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية وفقاً لما يأتي: ١- (ستة) أشهر حداً أقصى للعقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة الأنشطة أو الفعاليات المؤقتة وفق ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من اللائحة، قابلة للتمديد لمدد لا تتعدى في مجموعها (ستة) أشهر. ٢- (عشر) سنوات حداً أقصى للعقود الآتية: أ- عقود استثمار المواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي. ب- الأراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر. ج- المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر. د- الحدائق العامة المنفذة. ٣- (خمس عشرة) سنة حداً أقصى للمواقع المخصصة لأجهزة الصرف الآلي. ٤- (خمس وعشرون) سنة حداً أقصى للأراضي أو المباني، التي يتضمن عقد استثمارها إقامة أو إضافة مبانٍ ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، ويحدد الوزير هذه المشاريع. ٥- (خمسون) سنة حداً أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي لا تتحقـق الجـدوى الاستثمارية منها في أقل من خمسة وعشرون سنة وتساهم في دعم تنمية المدن والمحافظات والمراكز، ويحدد الوزير هذه المشاريع.
