المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام التوثيق

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.الوزير: وزير العدل.الوزارة: وزارة العدل.الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.المرخص له: الموثق أو المأذون.كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.الجدول: جدول قيد المرخص لهم.ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية