نص المادة
نظام التوثيق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.الوزير: وزير العدل.الوزارة: وزارة العدل.الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.المرخص له: الموثق أو المأذون.كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.الجدول: جدول قيد المرخص لهم.ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
