نص المادة
نظام التوثيق
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ٢.أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره. ٣.أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. ٤.أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. ٥.أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
