نص المادة
نظام التوثيق
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
النص الكامل للمادة ٣ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التوثيق
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبي…
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أ…
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ٢.أن…
يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل…
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.