نص المادة
نظام التوثيق
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
النص الكامل للمادة ٢٠ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التوثيق
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، و…
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير…
يُشترط في المأذون ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية. ٢.أن يكون حسن السير…
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من ال…
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوا…
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.