نص المادة
نظام التوثيق
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
النص الكامل للمادة ١٨ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التوثيق
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام،…
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً م…
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، و…
يُشترط في المأذون ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية. ٢.أن يكون حسن السير…
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.