نص المادة
نظام التوثيق
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
النص الكامل للمادة ١٧ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التوثيق
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترط في الموثق ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية. ٢.أن يكون حسن السيرة…
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام،…
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً م…
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير…
يُشترط في المأذون ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية. ٢.أن يكون حسن السير…
تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.