نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي: ١- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب، وأن يجتاز ما تحدده الإدارة المختصة من اختبارات ودورات تدريبية. ٢- أن يتم تجديد الرخصة بناء على طلب يقدم قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن تسعين يوماً ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ٣- يقدم طلب التجديد وإعادة الإصدار وإعادة القيد في الجدول وفق النماذج والإجراءات التي تعتمدها الإدارة المختصة.
