نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين. ٢- لمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.
النص الكامل للمادة ٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
١- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين. ٢- لمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإج…
١- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة في…
لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرا…
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم ال…
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو…
تضع الإدارة المختصة معايير الدورة التدريبية الواردة في المادة (الرابعة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.