نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام. ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.
