نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.
