نص المادة
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
