نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
النص الكامل للمادة ١٥٣ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً…
١- للأب عزل الوصي متى شاء.٢- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة ال…
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأ…
١- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.٢- للول…
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما…
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.