نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.٢- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
النص الكامل للمادة ١٥٤ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.٢- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للأب عزل الوصي متى شاء.٢- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة ال…
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأ…
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة…
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما…
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من…
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.