نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
النص الكامل للمادة ١٥٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأ…
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة…
١- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.٢- للول…
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من…
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا…
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.