نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:١- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.٢- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
النص الكامل للمادة ١٦٨ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:١- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.٢- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان…
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل ع…
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفا…
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.