نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
النص الكامل للمادة ١٧٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفا…
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:١- أن…
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ ال…
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان ت…
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.