نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
النص الكامل للمادة ١٦٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل ع…
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفا…
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:١- أن…
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ ال…
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان ت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.