نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكم الوصية.
النص الكامل للمادة ١٧٢ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكم الوصية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ ال…
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإ…
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.